المحقق النراقي
562
مستند الشيعة
إذا شرط ، وعن الأخير : الاجماع عليه . وثالثها : الوجوب بمضي يومين ، فلا يجب قبله ، ويجب الثالث بعد اليومين ، حكي عن الإسكافي ونهاية الشيخ والقاضي والشرائع ( 1 ) ، ونسب إلى أكثر القدماء والمتأخرين ( 2 ) ، واستفاضت حكاية الشهرة عليه ( 3 ) . دليل الأول : الأصل ، وبعض الأمور الاعتبارية . وحجة الثاني : النهي عن إبطال العمل ، وإطلاق صحيحة أبي ولا د المتقدمة ( 4 ) ، وسائر ما أوجب الكفارة على المجامع في الاعتكاف بإطلاقه ( 5 ) ، وإطلاق روايات البجلي وأبي بصير ( 6 ) الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض والمريض . ودليل الثالث : صحيحة الحذاء المتقدمة ( 7 ) ، وصحيحة محمد : ( إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي
--> ( 1 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 251 ، النهاية : 171 ، القاضي في شرح جمل العلم : 202 ، الشرائع 1 : 218 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 334 . ( 3 ) كما في التنقيح 1 : 404 ، الروضة 2 : 154 . ( 4 ) 344 في ص : 524 . ( 5 ) الوسائل 10 : 546 كتاب الاعتكاف ب 6 . ( 6 ) يعني روايتي البجلي ورواية أبي بصير ، والأوليان في الكافي 4 : 179 / 1 ، والفقيه 2 : 122 / 530 ، والتهذيب 4 : 294 / 893 ، 894 ، والثالثة في الكافي 4 : 179 / 2 ، الفقيه 2 : 123 / 536 ، والجميع في الوسائل 10 : 554 كتاب الاعتكاف ب 11 ح 1 - 3 . ( 7 ) في ص : 549 .